٤- ومن سماع ابن القاسم من مالك:
سئل مالك عن الرجل القرب يكون عنده ما يتزوج به، أيتزوج به أم يحج قال: بل يحج، وكيف نقص دين أحد ويترك دينه الذي عليه.
٥- وسئل عن العمرة: أواجبةٌ هي أم سنةٌ؛ قال: بل، سنة كالوتر وغيرها من السنن؛ اعتمر رسول الله ﷺ فهي سنةٌ. قال مالك: الحج كله في كتاب الله ﷿، والصلاة والزكاة ⦗٥٢⦘ ليس لها في كتاب الله ﷿ تفسيرٌ، ورسول الله ﷺ [بين] ذلك.
٥- وسئل عن العمرة: أواجبةٌ هي أم سنةٌ؛ قال: بل، سنة كالوتر وغيرها من السنن؛ اعتمر رسول الله ﷺ فهي سنةٌ. قال مالك: الحج كله في كتاب الله ﷿، والصلاة والزكاة ⦗٥٢⦘ ليس لها في كتاب الله ﷿ تفسيرٌ، ورسول الله ﷺ [بين] ذلك.
1 / 51