102

हदीस सुफ़यान इब्न कुययना

الثاني من حديث سفيان بن عيينة للطائي

प्रकाशक

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٤

शैलियों

आधुनिक
١٠١ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الإِمَامُ، فَمَا حُبِسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ جَوْرٌ» عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، وَالْحَكَمَ عَنْ بَيْعِ الْمُصْحَفِ، فَقَالُوا: لا نَأْمُرُكَ أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ ثَمَنًا

1 / 102