من أهل بِحَجّ أَو جمع الْحَج وَالْعمْرَة فَلم يحلوا حَتَّى كَانَ يَوْم النَّحْر
٧١ - حَدثنِي مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم عَن حميد بن نَافِع عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة أَنَّهَا أخْبرته أَنَّهَا دخلت على زَيْنَب بنت جحش حِين توفّي أَخُوهَا فدعَتْ بِطيب فمست مِنْهُ ثمَّ قَالَت وَالله مَا لي بالطيب حَاجَة غير أَنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول على الْمِنْبَر لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد على ميت فَوق ثَلَاث لَيَال إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا
٧٢ - حَدثنِي مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم عَن حميد بن نَافِع عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة أَنَّهَا أخْبرته قَالَت سَمِعت أُمِّي أم سَلمَة تَقول جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن ابْنَتي توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَقد اشتكت عينيها فتكحلها فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لَا مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا كل ذَلِك يَقُول لَا ثمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَقد كَانَت إحداكن فِي الْجَاهِلِيَّة ترمي بالبعرة على رَأس الْحول
1 / 64