١٦٢١- وعن عقبة بن عامر ١ قال: "سألت ابن مسعود عما يقول بين تكبيرات العيد؟ قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي ﷺ، ثم يدعو، ويكبر" الحديث، وفيه: فقال حذيفة وأبو مسعود: ٢ صدق أبو عبد الرحمن. رواه الأثرم، ٣ واحتج به أحمد.
١٦٢٢- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "السُّنّة: أن يخطب الإمام في العيدين ٤ خطبتين، يفصل بينهما بجلوس". رواه الشافعي ٥.
١ كذا في المخطوطة: (عقبة بن عامر)، والموجود في مجمع الزوائد والمغني: (الوليد بن عقبة)، وأظنه هو الصواب، لأنه كان واليًا على الكوفة، وابن مسعود فيها، في خلافة عثمان، ﵁. والله أعلم.
٢ كذا في المخطوطة: (أبو مسعود)، بينما الموجود في مجمع الزوائد والمغني: (أبو موسى)، وكل ممكن لأنهما أمضيا فترة في الكوفة، ووفاتهما متقاربة بعد الأربعين من الهجرة.
٣ ذكره ابن قدامة في المغني معزوًا لأبي عبد الرحمن الأثرم (٢/٣٨٣)، ورواه في مجمع الزوائد (٢/٢٠٤، ٢٠٥)، وعزاه للطبراني في الكبير، ثم قال الهيثمي: إبراهيم لم يدرك واحدًا من هؤلاء الصحابة، وهو مرسل ورجاله ثقات.
٤ في المخطوطة: (العيد) .
٥ أخرجه الشافعي في الأم (١/٢١١)، وفي المسند (١١٠) بهامش الأم، والحديث من رواية إبراهيم بن محمد، وهو مرسل أيضًا.