ما أعلمُ، واللهِ، خيرٌ مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة".
١٥٨٩- وفيه ١ عن ابن عباس وجابر قالا: "لم يكن يُؤَذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى".
١٥٩٠- ولمسلم ٢ في حديث جابر: "لا أذان [للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج] ولا إقامة ولا نداء ولا شيء".
١٥٩١- وفي البخاري: ٣ "أنَّ ابنَ عباس كَره الصلاةَ قبل العيد".
١٥٩٢- وقال: ٤ "إن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلّ ٥ قبلها ولا بعدها".
١ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٥١)، وأخرجه مسلم كذلك في كتاب العيدين (٢/٦٠٤)، فهو متفق عليه أيضًا. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي.
٢ صحيح مسلم: كتاب العيدين (٢/٦٠٤)، أخرجه بسند، وعقب الحديث السابق مباشرة.
٣ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب العيدين (٢/٤٧٦)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٣/٢٧٦) .
٤ الحديث في صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٧٦)، ورواه (٢/٤٥٣)، وأخرجه في الزكاة واللباس، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب العيدين (٢/٦٠٦)، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
٥ في المخطوطة: (لم يصلي) .