١٧ - وعن الحكم بن عمرو ١ الغفاري (أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهُور المرأَة (. حسنه الترمذي ٢.
قال أحمد: "جماعة كرهوه، منهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس" ٣.
١٨ - (وتوضأ هو وميمونة وعائشة من إناء واحد (.
أخرجاهما ٤.
١٩ - وروى أحمد ٥: (أن النبي ﷺ اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (.
_________
١ في الأصل: عمر، بضم الميم.
٢ سنن الترمذي: (١: ٩٣) . والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (١: ٤٢) من المنحة. وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٥: ٦٦) وأبو داود في السنن (١: ٢١) وابن ماجه (١: ١٣٢) والدارقطني (١: ٥٣) .
٣ أخرجه ابن ماجه (١: ١٣٣) عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا، ثم قال ابن ماجه: الصحيح هو الأول، والثاني وهم. اهـ يريد بالأول النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وهو حديث الحكم، وبالثاني الغسل: وهو حديث ابن سرجس والله أعلم.
٤ أي البخاري ومسلم فهو في البخاري (١: ٣٦٣) ومسلم (٤: ٤) عن عائشة، وحديث ميمونة في البخاري (١: ٣٦٦) وفي مسلم (٤: ٦) .
٥ هو في المسند (١: ٢٤٣) بلفظ: فأخذ من شعره فبلها. وفي ابن ماجه (١: ٢١٧) بمعناه.
1 / 19