١٤٢٥- ولمسلم ١ عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس ٢ [بن مالك] عن قصر الصلاة؟ فقال: "كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبةُ الشّاكُّ ٣" صلى ركعتين".
١٤٢٦- وعن عِمْران قال: "غزوت مع رسول الله ٤ ﷺ وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: ٥ يا أهلَ البلد، صلُّوا أربعًا، فإنّأ [قوم] سَفْر ". رواه أبو داود ٦.
١٤٢٧- وسئل ابن عباس: "ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد، وأربعًا ٧ إذا ائتم بمقيم؟ [قال: تلك السنة] " ٨.
١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨١)، ورواه داود (٢/٣) .
٢ في المخطوطة: (أنسا) .
٣ في المخطوطة: (صلى ركعتين، شعبة الشاك)، بتقديم وتأخير.
٤ في المخطوطة: (النبي) .
٥ في المخطوطة: (يقول) .
٦ سنن أبي داود (٢/٩، ١٠)، ورواه أحمد في مسنده (٤، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢)، وكلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان.
٧ في المخطوطة: (أربعة) .
٨ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.