ﷺ (إذا قعد في الصلاة، جعل قَدَمَه اليسرى بين فخذه وساقِهِ، وفَرَش ١ قدمه اليمنى) .
٩٢٢- ولأبي داود ٢ في حديث أبي حميد " (... فإذا كانت ٣ الرابعة، أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه ٤ من ناحية واحدة) .
٩٢٣- وعن ابن مسعود: (أن النبي ﷺ كان ٥ في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضَف. ٦ (قال: قلت: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم) . رواه أبو داود ٧.
١ في المخطوطة: "وافترش".
٢ سنن أبي داود (١: ٢٥٣)، وهو جزء من حديث أبي حميد الساعدي السابق ﵁.
٣ في المخطوطة: "كان في الركعة الرابعة".
٤ في المخطوطة: "قدمه".
٥ في المخطوطة زيادة "كان يجلس".
٦ جمع رضفة وهي الحجارة المحماة على النار، والمراد به هنا -والله أعلم- تخفيف التشهد الأول وسرعة القيام.
٧ سنن أبي داود (١: ٢٦١)، وذكر المنذري أن الحديث رواه الترمذي والنسائي أيضا، وقد حسنه الترمذي إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، أي ابن عبد الله بن مسعود -الراوي عنه هذا الحديث عندهم- لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود- والله أعلم. وقوله "قال: قلت: حتى يقوم ا. هـ. القائل هو شعبة، والقائل الآخر قال حتى يقوم، هو سعد ابن إبراهيم الراوي عن أبي عبيدة. وانظر عون المعبود (٣: ٢٨٦- ٢٨٧) .