हदैक नादिरा
الحدائق الناضرة
عليهم) في وجه الجمع بين خبري الإرجاء والتسليم على وجوه :
(فمنها) حمل خبر الإرجاء على الفتوى وحمل خبر التخيير على العمل ، بمعنى انه لا يجوز للفقيه والحال كذلك الفتوى والحكم وان جاز له العمل بأيهما شاء من باب التسليم. وبه صرح جملة من مشايخنا المتأخرين ، واستدل بعضهم على ذلك بصحيحة علي بن مهزيار ومكاتبة الحميري المتقدمتين (1) وظني انهما ليستا من ذلك الباب ، إذ الظاهر من الأخبار ان التخيير في العمل من باب الرد والتسليم إنما هو مع تعذر رد الحكم لهم ( عليهم السلام ) وتساوي الخبرين في طرق الترجيح ، فالحكم حينئذ فيه التخيير في العمل خروجا من الحيرة ودفعا للحرج والضرورة ، كما ينادي به كلام ثقة الإسلام الآتي نقله (2). فهو من قبيل الرخص الواردة عنهم ( عليهم السلام ) في مقام الضرورة كالعمل بالتقية ونحوه ، واما مع رد الحكم للإمام ( عليه السلام ) وامره بالتخيير فالظاهر ان الحكم الشرعي في ذلك هو التخيير ، وهو أحد الوجوه التي يجمع بها بين الأخبار إذا ظهر له مستند منها. والأمر هنا كذلك.
و (منها) حمل الإرجاء على زمن وجوده ( عليه السلام ) وإمكان الرد اليه ، وحمل التخيير على زمان الغيبة وعدم إمكان الوصول اليه. وبه صرح الثقة الجليل احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج (3) وفيه ان ذلك يتم بالنسبة
पृष्ठ 100