हदैक नादिरा
الحدائق الناضرة
وتوقف ثالث ، قائلا ان الحق انه لم يعلم من حال الشارع غير أصل الاستعمال. واما طريقه فغير معلوم ، لأن أدلة الطرفين في غاية الضعف ، وتبادر هذه المعاني لنا غير مفيد ، إذ يحتمل ان يكون ذلك لأجل الاشتهار عندنا.
هذا. والأظهر عندي هو القول الأول وعليه من بين تلك الأقوال المعول ، ولنا عليه دليل التبادر الذي هو عندهم امارة الحقيقة ومعيارها وعليه في جميع الأحوال مدارها. وما قيل في الجواب عن ذلك ، من ان التبادر المذكور عند سماع هذه الألفاظ ، ان كان بالنظر الى إطلاق الشارع فهو ممنوع بل هو أول المسألة ، وان كان بالنظر الى إطلاق المتشرعة فهو غير مفيد قطعا ، لان اللازم حينئذ كونها حقائق عرفية لا شرعية مردود بان من صفا ذهنه من شوب الشبهة والعناد وكان له انس بكلام الشارع ولو في أكثر المواد ، يعلم قطعا ان الصدر الأول من الصحابة والتابعين وجملة السلف المتقدمين كانوا متى حكى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الله سبحانه وصف أحد بالايمان أو الكفر أو الشرك أو حصل منه ( صلى الله عليه وآله ) الأمر بصلاة أو زكاة أو حج أو طهارة أو المنع عن النجاسة أو نحو ذلك ، يفهمون بمجرد إطلاق هذه الألفاظ المعنى الشرعي منها متى تقدم لهم العلم بالوضع ، ومن أنكر ذلك نسأل الله سبحانه ان يصلح وجدانه ويثبت جنانه.
ومن الأخبار الدالة على ذلك موثقة سماعة (1) قال : «سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ فقال : نعم. قول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ) (2). الحديث».
إلا ان الظاهر ان الخلاف في هذه المسألة قليل الجدوى ، لاتفاقهم على ان
पृष्ठ 119