हदैक नादिरा
الحدائق الناضرة
المجاز له ، إذ هي بالنسبة إلى مثله من أرباب الصدر الأول غير عزيزة ، ويمكن ايضا ان يكون ذلك في مقام الجمع بين الاخبار بان يكون في الاخبار المعارضة ما يدل على نفي الوجوب في الأول والجواز في الثاني مع قوته ورجحانه ، وهذا من جملة القرائن الموجبة للخروج عن ذينك المعنيين الحقيقيين.
المقدمة الثامنة
اختلف الأصوليون في ثبوت الحقائق الشرعية
وتحقيق المقام من غير اطالة بإبرام النقض ولا نقض الإبرام هو ان اللفظ ان استعمل فيما وضع له فهو حقيقة والا فهو مجاز ، والواضع ان كان هو الشارع اي الله سبحانه أو الرسول فحقيقة شرعية ، وان كان غيره فلغوية أو عرفية خاصة أو عامة.
ولا نزاع في ان الألفاظ المتداولة في لسان أهل الشرع المستعملة في خلاف معانيها اللغوية قد صارت حقائق في تلك المعاني عندهم ، كاستعمال الصلاة الموضوعة لغة للدعاء في ذات الأركان الخمسة ونحوها.
إنما النزاع في ان هذا الاستعمال هل هو بطريق النقل عن الشارع فتكون حقائق شرعية ، أو بطريق المجاز بمعنى ان الشارع إنما استعملها في تلك المعاني مجازا بمعونة القرينة ولكن غلب في ألسنة أهل الشرع استعمالها كذلك حتى أفادت من غير قرينة فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية؟
فقيل بالأول بل هو المشهور بينهم محتجين بوجوه : (أظهرها) القطع بتبادر هذه المعاني من تلك الألفاظ إلى الفهم عند إطلاقها ، وهو علامة الحقيقة.
وذهب بعض الى الثاني ، طاعنا في الحجة المذكورة ومحتجا بما هو مذكور في مطولات الأصول مما لا يرجع عند التحقيق إلى ثمرة ولا محصول.
पृष्ठ 118