مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه وستسمع الكلام فيه في كتاب الطلاق انشاء الله تعالى والحديث التاسع يدل على المنع من سقي الدواء الموجب للحيض لمن احتبس حيضها شهرا فصاعدا لامكان حملها وربما يستفاد منه الايماء إلى عدم مجامعة الحيض الحمل وما تضمنه الحديث الثاني عشر مما تفرد به أصحابنا رضوان الله عليهم وهو يدل بظاهره على ما ذهب إليه ابن بابويه من وجوب تلك الأفعال على الحائض كما تعطيه لفظة على والأصحاب حملوه على الاستحباب كما هو الظاهر من الحديث الثاني عشر وهو الأصح وما تضمنه الحديث الثالث عشر من منع الحائض من مس التعويذ لا يبعد ان يستنبط منه المنع من مسها كتابة القرآن بطريق اولي والحديث الرابع عشر يدل على قبول قولها في انقضاء عدتها سواء كانت بالحيض أو بالأشهر وعلى تحريم وطيها بمجرد اخبارها بأنها حايض والظاهر أن ذلك إذا لم يتهمها بتضييع حقه وقد استدل جماعة من الأصحاب على وجوب قبول اخبارها بالحيض بقوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قالوا لولا القبول لما حرم الكتمان وأنت خبير بتطرق المنع إلى هذه الملازمة إذ ليست بينة ولا مبينة ولعل لتكليفها باظهار ذلك ثمرة أخرى كما يجب على الشاهد عدم كتمان الشهادة وان علم عدم قول الحاكم لها والله سبحانه اعلم المطلب الثالث في غسلي الاستحاضة والنفاس وما يتعلق بهذين الدمين من الاحكام وفيه فصلان الفصل الأول فيما يتعلق بالاستحاضة تسعة أحاديث أ من الصحاح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار وقد مر في بحث الحيض ب زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الطامث تقعد بعد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت ج ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا باس ان يأتيها بعلها إذا شاء الا أيام حيضها فيعتزلها زوجها قال وقال لم تفعله امرأة احتسابا الا عوفيت من ذلك د صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلثه أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد فطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إذا أراد ه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحتشي وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها والحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان والدتي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش بالكرسف وتصلي وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك
पृष्ठ 52