عرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه هذا كلامه رحمه الله وهذا الاجماع لم ينقله من علماؤنا الذين وقفنا على كلامهم سواه فان ثبت فهو الحجة والله أعلم بحقايق الأمور وما تضمنه الحديث الرابع من قول الباقر عليه السلام في جواب السؤال عن اجزاء الغرفة الواحدة نعم إذا بالغت فيها معناه إذا بالغت في اخذ الماء بها بان ملأتها منه بحيث لا تسع معه شيئا ويمكن ان يكون المعنى إذا بالغت في غسل العضو بها بامرار اليد ليصل ماؤها إلى كل اجزائه وقوله عليه السلام والثنتان تأتيان على ذلك كله اي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو ولا يحتاج فيهما إلى تلك المبالغة وفي هذا الحديث دلالة على الاكتفاء في الغسل بما يشبه الدهن وما تضمنه الحديث من قول الصادق عليه السلام لداود بن زربي بالزاء المكسورة والراء المهملة والباء الموحدة توضأ ثلثا ثلثا صريح في التقية كما يرشد إليه اخره وهل يستنبط منه تحريم الثالثة حال الاختيار أو انما يدل على عدم الاجر بها فقط كما يقوله الصدوق في الثانية كل محتمل وقد ذهب أكثر الأصحاب إلى (تحريمها) وهو الظاهر وذهب بعضهم كابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى عدم ترتب الثواب عليها فقط دون التحريم وهو ظاهر المفيد وعلى القول بالتحريم فهل يبطل بها الوضوء كما جزم به أبو الصلاح الظاهر نعم ان اكتفى بالمسح بمائها لخروجه عن بلل الوضوء وقال في المعتبر بجواز المسح بمائها وهو كما ترى ويستنبط من قوله عليه السلام فرآني بعضهم وانا لا اعلم به انه لا يشترط في العمل بالتقية في بلاد أهل الخلاف العلم باطلاعهم عليه وقوله انك فلأني كناية عن قوله انك رافضي والتعبير بالكناية اما من ذلك الرجل أو من الإمام عليه السلام ولهذا الحديث محمل آخر وهو ان يكون مراده عليه السلام بقوله توضأ ثلثا ثلثا تثليث الغسلات بتثليث الأعضاء المغسولة ويكون الامر بالتقية في غسل الرجلين كما ورد مثله من امر الكاظم عليه السلام علي بن يقطين بغسله الرجلين تقية للرشيد والقصة مشهورة أوردها المفيد في الارشاد وغيره ويؤيد هذا الحمل ان هذا هو الفعل الذي اشتهر بين العامة انه الفصل المميز بينهم وبين الخاصة واما قولنا بوحدة الغسلات أو تثنيتها وكون الزائد على ذلك بدعة عندنا فالظاهر أنه لم يشتهر بينهم ولم يصل إلى حد يكون دليلا على مذهب فاعله حتى يحتاج إلى التقية فيه على أن الغسلة الثالثة ليست عندهم واجبة وهم ربما يتركونها ويمكن ان يستنبط من قوله عليه السلام في الحديث العاشر يغسل ذكره ويذهب الغائط تعيين الماء في الاستنجاء من البول وعدم تعيينه في الاستنجاء من الغائط ولا يبعد ان يستفاد منه كون الاستنجاء من مقدمات الوضوء ومعدودا من أفعاله كما قاله بعض الأصحاب الفصل الثامن في نبذة من الأحكام المتعلقة بالوضوء و شرذمة من مستحباته اثنا عشر حديثا أ من الصحاح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك ب زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم من يطيعه ومن يعصيه وان المؤمن لا ينجسه شئ انما يكفيه مثل الدهن ج علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا (تدري أيجري) يجري الماء تحتها أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه د عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته ه عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم
पृष्ठ 25