عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة ي يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين أقول فيما تضمنه الحديث الأول من قوله عليه السلام ان الله وتر يحب الوتر ثم تفريغ ما بعده عليه ايماء إلى رجحان وحدة الغسلات وفي الحديث الثاني والثالث تأييد ظاهر لذلك فإنه يبتعد من الامامين عليه السلام الاخلال بالسنة والحديث السابع صريح في رجحان الوحدة ويؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه قال والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الا مرة مرة وما رواه يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الوضوء مرة مرة وما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يوجر والثالثة بدعة ويعضده الأخبار المستفيضة الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصفة وضوء أئمتنا عليهم السلام فان تلك الأخبار بأجمعها خالية عن تثنية الغسلات وسيما حديث عبد الرحمن بن كثير الهاشمي المتلقى بالقبول بين الأصحاب فإنه مع اشتماله على كثير من السنن كالمضمضة والاستنشاق خال عن التثنية ولو تنزلنا وقلنا بعدم دلالة الأحاديث المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله على عدم استحباب تثنية الغسلات لان الغرض منه انما كان بيان الفرض بناء على ما ينقل مرسلا من قوله صلى الله عليه وآله بعد فراغه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فلا يمكن ان نقول بمثل ذلك في الأحاديث الواردة في صفة وضوء أئمتنا عليهم السلام كحديث ابن كثير في وصف وضوء أمير المؤمنين عليه السلام وحديثي أبي عبيدة وحماد بن عثمن عن صفة وضوء الباقر والصادق عليهما السلام وقال ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني قدس الله روحه بعد ايراد حديث عبد الكريم هذا دليل على أن الوضوء مرة مرة لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله اخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه هذا كلامه زيد اكرامه واما ما تضمنه ظاهر الحديث الخامس والسادس من قوله عليه السلام الوضوء مثنى مثنى فهو دليل معظم علمائنا المتأخرين رضي الله عنهم وقال الثقة الجليل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في نوادره واعلم أن المفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين لم يوجر وظاهره رجحان الوحدة وطعن الصدوق في اخبار المرتين بانقطاع سندها وحملها على التجديد ورده شيخنا الشهيد في الذكرى بان الاخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيح الاسناد و الحمل على التجديد خلاف الظاهر هذا ولا يخفى احتمال تلك الأخبار لمعنى اخر طالما يختلج بالبال وهو ان يكون عليه السلام أراد بقوله الوضوء مثنى مثنى ان الوضوء الذي فرضه الله سبحانه انما هو غسلتان ومسحتان لا كما يزعمه المخالفون من أنه ثلاث غسلات ومسحة واحدة وقد اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يقول الوضوء غسلتان ومسحتان نقله الشيخ في التهذيب وغيره ومما يؤيد هذا الاحتمال ما تضمنه الحديث العاشر أعني حديث يونس بن يعقوب من قول الصادق عليه السلام في وجوب السؤال عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد يتوضأ مرتين مرتين فان المراد بالمرتين فيه الغسلتان والمسحتان لا تثنية الغسلات فإنها ليست مما افترضه الله على العباد وأنت خبير بأنه مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال فيبقى الأخبار الدالة على رجحان الوحدة سالمة عن المعارض ولم يبق للقائلين باستحباب التثنية الا الاجماع الذي نقله ابن إدريس قال رحمه الله في السرائر المرتان فضيلة باجماع المسلمين ثم قال ولا يلتفت إلى خلاف من خالفه من أصحابنا بأنه لا يجوز للمرة الثانية لأنه إذا تعين المخالف و
पृष्ठ 24