اشتهر من استحباب وضع الاناء على اليمنى واستدل عليه في المنتهى بما روى عن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله وفيه انه لا يصلح لمعارضة مثل هذا الحديث الصحيح واستدل في المعتبر بان وضع الاناء على اليمين أمكن في الاستعمال وأنت خبير بعدم دلالته على الاستحباب وربما يستفاد من قوله فوضعها على يمينه جبينه وقوله ثم وضعه على مرفقه وامر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه عدم جواز النكس في كل من الوجه و اليدين وجوزه المرتضى رضي الله عنه وابن إدريس في الكل وقد عرفت الكلام فيه وفي قوله في آخر الحديث ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية (بلة) يمناه نوع اشعار بأنه (عليه السلام) مسح رأسه ببلة يمناه حيث قال في اليسرى بالبلة وفي اليمنى ببقيتها وهو ربما يعطي استحباب مسح الرأس باليمنى وقوله في آخر الحديث الثالث يعني به التعدي في الوضوء الظاهر أنه من كلام حماد لا من كلام من روى عنه ولعل مراد الإمام (عليه السلام) ان هذا الوضوء المشتمل على مسح الرجلين هو وضوء من لم يتعد حدود الله وان وضوء من يغسلهما وضوء من تجاوز عما ورد به الكتاب والسنة ويمكن على القول بعدم استحباب تثنية الغسلات ان يكون مراده (عليه السلام) ان مثل هذا الوضوء الخالي عن تثنيتها وضوء من لم يحدث في الوضوء ما ليس منه على ما سيجئ الكلام فيه عن قريب انشاء الله تعالى والفاء في قول أبي عبيدة وضأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع فناولته ماء فاستنجى ظاهر انها فاء التعقيب وهو لا يخلو من شئ فان الوضوء وقع عقيب الاستنجاء دون العكس فاما ان يراد من وضأت أردت التوضية كما قالوا في قوله تعالى كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون من أنه بتأويل أردنا اهلاكها واما ان يصار إلى ما قاله بعض المحققين من النحاة من أن التعقيب في الفاء على نوعين حقيقي معنوي نحو جاء زيد فعمرو ومجازي ذكري وهو عطف مفصل على مجمل كقوله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من أهلي فان التفصيل حقه ان يتعقب الاجمال وعلى هذا ففي كلام الراوي اشعار بان الاستنجاء يلحق بأفعال الوضوء و مقدماته فيتأيد به ان ماءه محسوب من الماء الذي يستحب به الوضوء كما قاله شيخنا الشهيد في الذكرى ولا يخفى ان هذا لا يتمشى على الوجه الأول وسيأتيك في هذا الباب كلام مشبع انشاء الله تعالى وجمع بفتح الجيم واسكان الميم المشعر الحرام المسمى بالمزدلفة روى عن الصادق (عليه السلام) سمي جمعا لان ادم (عليه السلام) جمع فيه بين المغرب والعشاء الفصل الثاني في تحديد الوجه والحكم في تخليل الشعر حديثان حديثان أ من الصحاح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي ان يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال الوجه الذي امر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه فقلت له الصدغ من الوجه فقال لا قال زرارة قلت له أرأيت ما أحاط به الشعر فقال كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه ولا ان يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء ب محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته قال لا أقول وكل من الموصولين في قول زرارة الذي قال الله عز وجل وفي قول الإمام (عليه السلام) الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه نعت بعد نعت للوجه وجملة الشرط والجزاء في قوله (عليه السلام) ان زاد عليه لم يوجر صلة بعد صلة وتعدد الصلة وان لم يكن بين النحاة مشهور الا انه لا مانع منه وقد ذكر بعض المحققين في قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين تجويز كون جملة أعدت صلة ثانية للتي والقصاص بالتثليث منتهى منابت شعر الرأس من مقدمه
पृष्ठ 13