[أبو داود: ١١] فهذا تفسير لنهيه ﷺ العام، فتحمل أحاديث النهي على الفضاء، وأحاديث الرخصة على البنيان.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم: يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان والفضاء؛ لعموم حديث أبي أيوب ﵁ السابق.
وأما حديث ابن عمر ﵄: ففعلٌ، وحديث النهي عن الاستقبال والاستدبار في البنيان قولٌ، والقول مقدم على الفعل، لأن الفعل يحتمل عدة احتمالات.
٢ - (وَ) يحرم (لُبْثٌ فَوْقَ الحَاجَةِ) في الخلاء؛ لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، ولأنه مضر عند الأطباء.
وعنه: يكره؛ لما فيه من كشف العورة من غير حاجة، ولا يحرم؛ لعدم الدليل على التحريم.
٣ - (وَ) يحرم (بَوْلٌ) وتغوطٌ (فِي طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ وَنَحْوِهِ)؛ كظلٍّ نافع، ومُشمس بزمن الشتاء، ومتحدَّث الناس؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ»، قالوا: وما اللَّعَّانَانِ يا رسول الله؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» [مسلم: ٢٦٩].
٤ - (وَ) يحرم بولٌ وتغوطٌ (تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ثَمَرًا مَقْصُودًا)، مأكولًا أو غير مأكول؛ لأنه يقذرها وتعافه الناس، ومثله: موارد الماء.