392

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

- مسألة: (وَسُنَّ التَّكْبِيرُ) في العيدين، وهو على قسمين:
القسم الأول: التكبير (المُطْلَقُ) أي: الذي لم يُقَيَّدْ بأدبار الصلوات، وذلك في مواطن:
١ - في (لَيْلَتَيِ العِيدَيْنِ) في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويبدأ من غروب شمس ليلة العيد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله﴾ [البقرة: ١٨٥]، فرتب التكبير على إكمال العدة أي: انتهاء شهر رمضان، إلى فراغ الإمام من خطبته؛ لما ورد عن ابن عمر ﵄: أنه يكبر حتى يبلغ الإمام. [ابن أبي شيبة: ٥٦١٩]، واختاره شيخ الإسلام.
- فرع: (وَ) التكبير في عيد (الفِطْرِ آكَدُ) من التكبير المطلق في عيد الأضحى؛ لثبوته بالنص، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله﴾ [البقرة: ١٨٥].
واختار شيخ الإسلام (١): أن التكبير في الفطر أوكد لكونه أمر الله به، وفي النحر أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، ومتَّفق عليه، ويجتمع فيه الزمان والمكان.

(١) هكذا في مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٢٢)، ومختصر الفتاوى المصرية (ص ٧٩)، والاختيارات الفقهية (ص ١٢٣).
ونقل عنه المرداوي أخذًا من الفتاوى المصرية: أن التكبير في النحر أوكد. الإنصاف (٥/ ٣٦٩)، خلافًا لظاهر كلامه المتقدم.

1 / 393