384

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

- مسألة: (فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالعِيدِ إِلَّا بَعْدَهُ) أي: بعد زوال الشمس (صَلَّوْا مِنَ الغَدِ قَضَاءً)؛ لما روى أبو عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار، قالوا: «غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ الناسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ» [أحمد: ٢٠٥٨٤، وأبو داود: ١١٥٧، والنسائي: ١٥٥٧، وابن ماجه: ١٦٥٣].
- مسألة: (وَشُرِطَ لِوُجُوبِهَا) أي: وجوب صلاة العيد ما تقدم من (شُرُوطِ) وجوب صلاة (جُمُعَةٍ)؛ لأنها صلاة لها خطبة راتبة أشبهت الجمعة.
- مسألة: (وَ) شُرِط (لِصِحَّتِهَا) أي: صحة صلاة العيد: (اسْتِيطَانٌ، وَعَدَدُ الجُمُعَةِ)، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة؛ لأن النبي ﷺ وافق العيد في يوم حجته ولم يصل.
- مسألة: (لَكِنْ يُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) صلاة العيد (أَوْ) فاته (بَعْضُهَا أَنْ يَقْضِيَهَا) في يومها، قبل الزوال أو بعده؛ لما ورد عن أنس بن مالك ﵁: «أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ»

1 / 385