379

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

ونقل أبو داود عن أحمد: (التبكير أجود)؛ لعموم الأدلة على التبكير، ولأنه إذا جاز له الخروج للجمعة، جاز له التبكير تبعًا.
ث الأجير؛ لانشغاله فيما استؤجر عليه.
٨ - (وَ) سن (دُنُوُّ) المستمع (مِنَ الإِمَامِ)؛ لحديث أوس السابق.
- مسألة: (وَكُرِهَ لِغَيْرِهِ) أي: الإمام (تَخَطِّي الرِّقَابِ)؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵄: أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله ﷺ: «اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ» [أبو داود ١١١٨].
واختار شيخ الاسلام: تحريم تخطي رقاب الناس إذا لم يكن بين يديه فرجة، لا يومَ الجمعة، ولا غيرَه؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) [الأحزاب: ٥٨]، وللحديث السابق.
- فرع: يستثنى من كراهة التخطي:
١ - الإمام، وأشار إليه بقوله: (لِغَيْرِهِ)، أي: لغير الإمام، فلا يكره له التخطي؛ لتعين مكانه، وألحق به في الغنية: المؤذن.
٢ - و(إِلَّا لِفُرْجَةٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا) غيرُ الإمام (إِلَّا بِهِ) أي: بالتخطي، فلا

1 / 380