إلى تفويتها دون سائر الصلوات، قال شيخ الاسلام: (تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما تُدَع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة)، إن (تَعَذَّرا) أي: الجمعة والعيد (خَلْفَ غَيْرِهِ)، فإن لم تتعذر الصلاة خلف غيره لم تصح، كغير الجمعة والعيد.
ثانيًا: (وَلَا) تصح (إِمَامَةُ مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ)، كجرح لا يرقأ دمه، أو به سلس بول أو نجو ونحوه إلا بمثله؛ لأن في صلاته خللًا غيرَ مجبور ببدل، لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة، أشبه ما لو ائتم بمُحْدِثٍ يعلم حدثه، وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة.
واختار السعدي: صحة إمامته؛ لعموم حديث أبي مسعود السابق: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله»، فإنه يَشْمَلُ العاجز وغيره، ولأنه ترك شرطًا من شروط الصلاة وهو معذور.
ثالثًا: (وَ) لا تصح إمامة (أُمِّيٍّ) بقارئ؛ لحديث أبي مسعود السابق: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله»، ولأن القراءة ركن مقصود في الصلاة، فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه؛ كالطهارة والسترة، ولأن الإمام يتحملها عن المأموم، وليس هو من أهل التحمل.