يصلي على النبي ﷺ في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر ﵁ [ابن خزيمة ١١٠٠].
- مسألة: (وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ) إن سمعه؛ فيقول: آمين، قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافًا)؛ لحديث ابن عباس ﵄ في قنوت النبي ﷺ في النوازل: «وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ» [أحمد ٢٧٤٦، وأبو داود ١٤٤٣].
- مسألة: (وَيَجْمَعُ إِمَامٌ الضَّمِيرَ)؛ لأنه يُؤَمَّنُ على دعائه، ويُفرِدُ المنفرد الضمير؛ لأن المحفوظ من أدعيته ﷺ في الصلاة أنها بلفظ الإفراد.
واختار شيخ الإسلام: أنه يدعو بلفظ الجمع وإن كان منفردًا؛ لأنه يدعو لنفسه وللمسلمين.
- مسألة: (وَيَمْسَحُ الدَّاعِي وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ مُطْلَقًا) خارجَ الصلاة وداخلَها؛ لما روى السائب عن أبيه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ» [أحمد ١٧٩٤٣، وأبو داود ١٤٩٢].
وعنه، واختاره شيخ الاسلام: لا يستحب المسح، وسئل الإمام أحمد عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر، فقال: (لم أسمع فيه بشيء)، وقال شيخ الاسلام: (ليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة).