٢ - إن غلب على ظنه شيء: بنى عليه؛ لحديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ» [البخاري: ٤٠١، ومسلم: ٥٧٢].
- فرع: لا ينظر إلى الشك في ثلاثة مواضع:
١ - أن يكون بعد انتهاء العبادة؛ لأن الأصل صحة العبادة.
٢ - أن يكون لا حقيقة له، وإنما هو مجرد وهم عارض؛ لأن الوهم لا عبرة به شرعًا.
٣ - أن يكثر الشك مع الإنسان؛ لأنه يولد الوسواس.
(والله أَعْلَمُ).
(فَصْلٌ)
في صلاة التطوع
التطوع لغة: فعل الطاعة، وشرعًا: طاعة غير واجبة.
- مسألة: (آكَدُ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ: كُسُوفٌ)؛ لأنه ﷺ أمر بها في حديث