Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
21

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

واختار شيخ الاسلام: أن النجاسة تُزال بأي مزيل، ويأتي في باب إزالة النجاسة. - مسألة: الماء الطهور على أربعة أقسام: القسم الأول: طهور غير مكروه، ومنه: المتغير بمكثه، والمتغير بطاهر يشق صون الماء عنه؛ كورق الشجر، والمتغير بمجاورة ميتة. والقسم الثاني: وأشار إليه بقوله: (وَمِنْهُ): طهور (مَكْرُوهٌ) أي: يكره التطهر به؛ (كَمُتَغَيِّرٍ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ) أي: غير مخالط؛ كقطع كافور لا مطحون، أو بدهن، فيكره هذا القسم؛ خروجًا من الخلاف في سلبه الطهورية. وفي وجه اختاره ابن قدامة وابن عثيمين: عدم الكراهة؛ لأن الأصل في المياه أنها طاهرة مطهرة، ولأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولم يوجد. (وَ) القسم الثالث: طهور (مُحَرَّمٌ)، أي: يحرم استعماله، (إِلَّا لِضَرُورَةٍ)؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. وحكمه: أنه (لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ وَيُزِيلُ الخَبَثَ) الطارئ. (وَهُوَ) أي: الطهور المحرم أنواع، منها:

1 / 22