183

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

- فرع: يعتبر الفحش في كل عضو بحسبه، إذ يفحش من المغلظة ما لا يفحش من غيرها. - مسألة: حكم الصلاة في الثوب النجس: وأشار إليه بقوله: (أَوْ صَلَّى فِي) ثوب (نَجِسٍ) فلا يخلو من ثلاث حالات: ١ - أن يكون عن عمد وعنده غيره: فلا يصلي فيه فإن صلى فيه أعاد الصلاة؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط، وقد فات. ٢ - أن يكون عن عمد وليس عنده غيره: فيصلي فيه وجوبًا؛ لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لوجوب الستر في الصلاة وغيرها، ويعيد الصلاة؛ لاستدراك ما حصل من الخلل. وقيل: لا يعيد، اختاره الموفق وشيخ الإسلام، وذكره بعضهم رواية، لأن التحرز من النجاسة شرط عجز عنه فسقط. ٣ - أن يكون ناسيًا أو جاهلًا: لم تصح صلاته ويعيد؛ لأنه ترك شرطًا من شروط الصلاة، وهي لا تسقط بالجهل والنسيان. وعنه وفاقًا للثلاثة واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا يعيد؛ لحديث أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ صلَّى وفي نعليه أذىً، فأخبره جبريل، فخلعهما النبي ﷺ وبنى على ما سلف من صلاته. [أحمد: ١١١٥٣، وأبو داود: ٦٥٠] - مسألة: حكم الصلاة في المغصوب: لا يخلو من ثلاث حالات:

1 / 184