Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
154

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

وللقاعدة الشرعية: «أن الأصل تَسَاوي الأرقاء والأحرار في العبادات البدنية المحضة إلا بدليل». الشرط الرابع: أن يكون الرجال من (المُقِيمِينَ) في القرى والأمصار، ويُسنَّانِ لمسافر ولا يجبان عليه؛ لما روي عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يؤذن في السفر ويقول: «إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ». [مالك: ٢٣٧]. وعنه أن حكم السفر حكم الحضر فيهما، وهو من المفردات؛ لحديث مالك بن الحويرث ﵁، وفي بعض ألفاظه: «إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» [النسائي: ٦٣٤]. الشرط الخامس: أن يكون الأذان والإقامة (لِلـ) صلوات الـ (خَمْسِ) المكتوبات دون غيرها، فلا تشرع للصلاة المنذورة والجنازة والنوافل؛ لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها، وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة. الشرط السادس: أن تكون الصلوات من (المُؤَدَّاةِ) دون المقضيات؛ لأن المقصود منهما الإعلام بدخول الوقت وهذا لا يوجد في المقضية، وإنما يسنان للمقضية فقط؛ لحديث عمرو بن أمية ﵁ في قصة نوم النبي ﷺ عن الصلاة، وفيه: «ثُمَّ أَمَر بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ تَوَضَّؤُوا وَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْحِ» [أبو داود: ٤٤٤]، وأصله في الصحيحين من حديث أبي قتادة ﵁ [البخاري: ٣٤٤، ومسلم: ٤٧٢].

1 / 155