41

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

शैलियों

الوجه الثامن: يلحق بالبول ما في معناه، كالتغوط بل هو أقبح، وكذا سائر المستقذرات لوجود العلة، وهي تلويث الماء وتقذيره على الناس، قال ابن قدامة: (وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات) (^١). الوجه التاسع: حكم الوضوء في الماء الراكد الذي بال فيه حكم الغسل، وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه» (^٢)، ولأن الغسل والوضوء مستويان في المعنى المقتضي للنهي، والله أعلم.

(^١) "المغني" (١/ ٣٩). (^٢) أخرجه النسائي (١/ ٤٩)، وأحمد (١٦/ ٢٤٨)، وابن حبان (٤/ ٦٠، ٦١)، من طريق عوف الأعرابي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به، وهو حديث صحيح له طرق كثيرة، منها ما تقدم في هذا الباب. انظر: "بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن" (٢/ ١٧٣).

1 / 45