208

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

शैलियों

الوجه الرابع: اعلم أن الترتيب في الوضوء ثلاثة أنواع: ١ - ترتيب بين فرض وفرض، وهي الأعضاء الأربعة المذكورة في القران، كغسل اليدين بعد غسل الوجه، وهذا محل النزاع. ٢ - ترتيب بين مسنون ومسنون، كالمضمضة قبل الاستنشاق على القول بسنيتهما. ٣ - ترتيب بين مسنون وفرض، كالمضمضة وغسل الوجه، والجمهور على أن الترتيب بين المسنون والمسنون، والمسنون والفرض سنة، وليس بواجب؛ لأن أصل المسنون فعلٌ غيرُ واجب، فإذا انتفى الوجوب عن الأصل، انتفى الوجوب عن كيفية الفعل من باب أولى، لكن على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق فإنه يشملهما الخلاف في النوع الأول. وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف في ترتيب أفعال الوضوء أمران: ١ - أن واو العطف قد تفيد الترتيب وقد لا تفيده. ٢ - اختلافهم في أفعال النبي ﷺ هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب (^١)؟. فالقول الأول: وجوب الترتيب في الوضوء، فيبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، ومن قدم عضوًا على اخر لم يصح وضوؤه، وهذا قول أحمد والشافعي (^٢) واختاره أبو عبيد (^٣)، واستدلوا بدليلين: ١ - اية المائدة، ووجه دلالتها على الترتيب: أن الله تعالى لما ذكر أعضاء الوضوء الأربعة أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولين، وهما: اليدان والرجلان، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، ولو لم يكن الترتيب واجبًا لجمعت الأشياء المتجانسة، ولم يقطع النظير عن نظيره. ٢ - أن كل من وصف وضوء النبي ﷺ حكاه مرتبًا بـ (ثم)، كما في

(^١) "بداية المجتهد" (١/ ٥٣، ٥٤). (^٢) "الأم" (١/ ٤٥)، "الإنصاف" (١/ ١٣٨). (^٣) "الطهور" ص (٣٥٥).

1 / 212