150

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

शैलियों

والقول بأن الرأس يمسح مرة واحدة هو مذهب الجمهور من أهل العلم، من الحنفية، والمالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة (^١)، ودليلهم حديث علي هذا، وحديث عبد الله بن زيد، وفيه: (ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة) (^٢)، وكذلك حديث عثمان المتقدم، فإنه لم يذكر التثليث في مسح الرأس كما ذكره في غيره من الأعضاء، وكذا حديث الرُّبَيِّع بنت معوذ بن عفراء ﵂ قالت: رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ، قالت: فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصُدْغيه وأذنيه مرة واحدة (^٣) والصُّدْغ: ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع.
قال ابن القيم: (والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحًا، ولم يصح عنه ﷺ خلافه البتة ..) (^٤).
والقول الثاني: أنه يشرع تثليث مسح الرأس، وهو مذهب الشافعي، فإنه قال: (وأحب لو مسح رأسه ثلاثًا، وواحدةٌ تجزئه) (^٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول لبعض السلف، كإبراهيم التيمي وعطاء (^٦).
واستدلوا بما يلي:
١ - حديث عثمان ﵁، ففي رواية أنه قال: (ألا أريكم وضوء رسول الله ﷺ ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا) (^٧) قالوا: فظاهر ذلك يشمل مسح الرأس.

(^١) "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٢٠ - ١٢١)، "حاشية الدسوقي" (١/ ٩٨)، "الإنصاف" (١/ ١٦٣).
(^٢) أخرجه البخاري (١٨٦)، ومسلم (٢٣٥)، وقد بّوب عليه البخاري باب "مسح الرأس مرة".
(^٣) أخرجه أبو داود (١٢٩)، والترمذي (٣٤) وقال: (حديث حسن صحيح).
(^٤) "زاد المعاد" (١/ ١٩٣).
(^٥) "الأم" (١/ ٤٢)، "المجموع" (١/ ٤٣٢).
(^٦) انظر: "الطهور" ص (٣٦١)، "مصنف ابن أبى شيبة" (١/ ١٥).
(^٧) أخرجه مسلم (٢٣٠) (٩).

1 / 154