Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
प्रकाशक
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ
शैलियों
ابن مسعود ﵁ صلَّى وعلى بَطْنِهِ فَرْثٌ ودَمٌ من جَزُورٍ نَحَرَهَا فلم يتوضَّأ) وفي لفظ: (فلم يُعِدِ الصلاة) (^١).
وعن بكر بن عبد الله المزني قال: (رأيت ابن عمر ﵄ عصَرَ بَثْرَةً في وجهه، فخرج شيء من دمه، فَحَكَّهُ بين أصبعيه، ثم صلّى ولم يتوضأ) (^٢).
وعن عطاء بن السائب قال: (رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزَق دمًا، ثم صلَّى، ولم يتوضأ) (^٣).
والقول بطهارة الدم له حظ من النظر، والآية التي استدل بها القائلون بالنجاسة نوقشت من قبل الفريق الآخر من وجهين:
الأول: أن الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة، بل وردت فيما يحرم أكله، لقوله سبحانه: ﴿عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾، ولا تلازم بين التحريم والنجاسة، فقد يكون الشيء حرامًا وهو طاهر كالسموم، وقد يكون طاهرًا وهو حرام، كطعام الغير بلا إذنه أو إذن الشارع (^٤).
الثاني: أن الرجس هنا ليس المراد به النَّجَسَ، بل المراد به الخبيث الذي لا يحل أكله، والرجس قد يراد به النجاسة المعنوية، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾ [التوبة: ٩٥]، وقد يراد به النجاسة الحسية لقيام الدليل، كقوله ﷺ في الروثة: «إِنَها رِجْس» (^٥).
فيبقى الاستدلال بالإجماع إن لم يشكل عليه ما ورد عن الصحابة ﵃،
(^١) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٢٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٩٢)، وابن المنذر (٢/ ١٥٦)، وسنده صحيح. (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٨) ومن طريقه البيهقي (١/ ١٥١) بسند صحيح، كما في "فتح الباري" (١/ ٢٨٢). (^٣) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٤)، وابن المنذر (٢/ ١٧٢) عن الثوري وابن عيينة، عن عطاء، قال الحافظ: (سفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه، فالإسناد صحيح). "فتح الباري" (١/ ٢٨٢). (^٤) انظر: "الفتاوى" (١٦/ ٢١، ٥٤٢). (^٥) أخرجه البخاري (١٥٦)، وابن ماجه (٣١٤) واللفظ له.
1 / 130