174

घुर्रा मुनीफा

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

प्रकाशक

مؤسسة الكتب الثقافية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

الله عنه. وعند الشافعي ﵀ غير مقبولة. حجة أبي حنيفة ﵁: ما صح أن النبي ﷺ رجم يهوديا بشهادة اليهود وما روى أن النبي ﷺ قال: "فإذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" وللمسليمن أن يشهد بعضهم على بعض فكذا أهل الذمة. حجة الشافعي ﵀ من وجهين: أحدهما: الكافر خائن والخائن لا تقبل شهادته لقوله ﷺ: "لا شهادة للخائن" الجواب عنه: أنه خائن في حق أهل الإسلام فلا تقبل شهادته عليهم لا في حق من يوافقه في الاعتقاد. ثانيها: أن الكافر فاسق والفاسق لا تقبل شهادته لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ ١. الجواب عنه: أنه فاسق بالنسبة إلى أهل الإسلام أما بالنسبة إلى أهل ملته إن كان يجتنب محظور دينه يكون عدلا إذ الكذب محظور في الأديان كلها. مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند أبي حنيفة ﵁. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تقبل. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "لا شهادة لمتهم" وأحد الزوجين متهم في شهادته للآخر وقوله ﷺ: "لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته". حجة الشافعي ﵀: ما روى أن فاطمة ﵂ ادعت فدكا

١ سورةالحجرات: الآية ٦.

1 / 187