169

घुर्रा मुनीफा

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

प्रकाशक

مؤسسة الكتب الثقافية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

كتاب أدب القاضي مسألة: لا يجوز القضاء بالبينة على الغائب عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يجوز. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ لعلي ﵁: "يا علي لا تقض لأحد الخصمين مالم تسمع كلام الآخر". حجة الشافعي ﵀: أن الحق قد ظهر عند القاضي بشهادة الرجلين فيجب القضاء لقوله ﵊: "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر" وأيضا قال ﷺ: "لمعاذ حين أرسله إلى اليمن اقض بالظاهر". الجواب عنه: أن الحق لا يظهر إلا إذا أسلم الشهود من المعارض فلو كان الخصم حاضرا ربما يخرجهم أو يأتي بشهود على خلاف ما ادعاه عليه فلا بد من حضوره. مسألة: قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ ينفذ ظاهرا لا باطنا وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وصورته لو ادعى رجل على امرأة نكاحا وأقام على ذلك شاهدي زور ولم يعرف القاضي بذلك فحكم بالنكاح على ظن صدق الشاهدين نفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا ويحل له وطؤها عند أبي حنيفة ﵁ وكذا في الطلاق وعند الشافعي ﵀ لا يحل له وطؤها ولا يقع الطلاق. حجة أبي حنيفة ﵁: ما روي أن رجلا ادعى بين يدي علي ﵁ بالنكاح فقالت المرأة يا أمير المؤمنين ليس بيننا نكاح وإن كان لابد فزوجني منه فقال علي ﵁: شاهداك زوجاك ولم يجبها إلى إنشاء النكاح وكان بمحضر من الصحابة من غير نكير فحل محل الإجماع

1 / 182