للسبعة بمضمن ما في الشاطبية سبعة أحزاب في مجلس واحد واستقر عمل كثير من الشيوخ على الإقراء بنصف حزب في الإفراد وبربع حزب في الجمع.
التاسعة: لا بد لكل من أراد القراءة أن يعرف الخلاف الواجب من الخلاف الجائز فمن لم يفرق بينهما تعذرت عليه القراءة ولا بد أيضا أن يعرف الفرق بين القراءات والروايات والطرق والفرق بينها أن كل ما ينسب لإمام من الأئمة فهو قراءة، وما ينسب للآخذين عنه ولو بواسطة فهي رواية وما ينسب لمن أخذ عن الرواة وإن سفل فهو طريق فتقول مثلا إثبات البسملة قراءة المكي ورواية قالون عن نافع وطريق الأصبهاني عن ورش، وهذا أعنى القراءات والروايات والطرق هو الخلاف الواجب فلا بد أن يأتي القارئ بجميع ذلك ولو أخلّ بشيء منه كان نقصا في روايته. وأما الخلاف الجائز فهو خلاف الأوجه التي على سبيل التخيير والإباحة فبأي وجه أتى القارئ أجزأ لا يكون ذلك نقصا في روايته كأوجه البسملة والوقف بالسكون والروم والإشمام وبالطويل والتوسط والقصر في نحو:
متاب، والعالمين، ونستعين، والميت، والموت.
واختلف آراء الناس في ذلك فكان بعض المحققين يأخذ بالأقوى عنده ويجعل الباقي مأذونا فيه وبعضهم لا يلزم شيئا من ذلك بل يترك القارئ لخبرته فبأيها قرأ أقرّه إذ كل ذلك جائز وبعضهم يقرأ ببعضها في موضع وبآخر في غيره ليجمع الجميع بالرواية والمشافهة وبعضهم يقرأ بها في أول موضع وردت أو موضع ما من المواضع على وجه الإعلام والتعليم وشمول الروايات، ومن يأتي بها إذا أراد الختم وابتدأ من الكوثر فهو جائز إلا أنه لا بد من إخلاص النية وعدم قصد الإغراب على السامعين، وأما الآخذ بها في كل موضع فهو إما جاهل بالفرق بين الخلاف الواجب والجائز أو متكلف لشيء لا يجب عليه وأوجه وقف حمزة من هذا الباب وإنما يأتي الناس بها في كل موضع لتدريب المبتدئ عليها لعسرها علما ونطقا ولذا لا
1 / 23