घय्थ हामिक

Wali al-Din al-Iraqi d. 826 AH
88

घय्थ हामिक

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

अन्वेषक

محمد تامر حجازي

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

التمكن من الامتثال أو لا حتى يمضي عليه زمن الإمكان؟ فمن جوزه قال: قد تحقق ورود الأمر، وهو شك في رفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه، ومن منع قال: يكون شاكًا في ذلك، لأن الشرط سلامة العاقبة، وهو لا يتحققها، ويلزمهم أن لا يوجد من المكلف عبادة لحصول الشك، فلا يصح لهم عمل. وقوله: (إثره) هو بكسر الهمزة وإسكان الثاء المثلثة وبفتحها لغتان. الثاني: منع المعتزلة ورود/ (٢٢ب/م) الأمر مقيدًا بشرط، سواء علم وقوع الشرط أو عدم وقوعه، لأنه مع العلم بالوقوع لا يكون شرطًا ومع العلم بعدمه لا يكون أمرًا إلا على رأي بعض من يجوز تكليف ما لا يطاق، وقد ظهر بهذا الاعتراض على ابن الحاجب والمصنف من وجهين. أحدهما: تقييد المسألة بالعلم، فذكرا بعض أفراد المسألة. ثانيهما: نقلهما الاتفاق مع جهل الأمر، والمعتزلة تخالف فيه أيضًا، والله أعلم. ص: خاتمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب، فيحرم الجمع أو يباح أو يسن. ش: الواجب المرتب على ثلاثة أقسام: أحدها: يحرم الجمع بين أفراده، كأكل المذكي والميتة، فإنه يجب على المضطر أكلها عند فقد المذكي. ثانيها: يباح، ومثله في المحصول بالوضوء والتيمم، وفيه نظر، فإن التيمم مع القدرة على الوضوء فعل العبادة بدون شرطها، فتكون فاسدة، ويحرم الإتيان بالعبادة الفاسدة إجماعًا، فإن أتى بصورة التيمم بدون نيته فليس تيممًا. قال الشارح: ويمكن تصويره على رأي ابن سريج في الماء المختلف في

1 / 103