घय्थ हामिक

Wali al-Din al-Iraqi d. 826 AH
57

घय्थ हामिक

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

अन्वेषक

محمد تامر حجازي

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

إما الحاضر أو آخر غيره، وأيهما أتى به كان هو الواجب، كخصال الكفارة، وهذا قول القاضي أبي بكر. وقوله: (والخلف لفظي) تبع فيه الشيخ أبا إسحاق فقال: لا فائدة له، لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف، والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف، وحكى ابن الرفعة عن بعضهم أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا قلنا: إنه يجب التعرض للأداء والقضاء في النية. انتهى. وقال الشارح: فائدته في أنه هل وجب بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ قلت: وقد تظهر فائدته فيما إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل أن تصلي ركعتيه، هل تقضيهما؟ / (١٣/ب/م) وقد نقل النووي في شرح المهذب عن ابن القاص،

1 / 72