278

घय्थ हामिक

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

संपादक

محمد تامر حجازي

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

साम्राज्य
उस्मानी
بدلالتها على التكرار كان هذا المثال أولى بالعموم من الذي قبله، وقد ظهر بذلك أنه ليس مثالا له كما توهم بعضهم.
الخامسة: الصحيح أن الحكم المعلق بعلة كما لو قيل: حرمت الخمر لكونها مسكرة لا يعم جميع صور المسكر من جهة اللفظ، وإنما يعمها من جهة الشرع قياسا وقيل: يعمها من جهة اللفظ فيكون ذلك لغة، وقيل: لا يعم أصلا، وهو المحكي عن القاضي أبي بكر.
وقول المصنف: خلافا لزاعمي ذلك يرجع إلى المسائل الخمس التي أولها المقتضى.
ص: وأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، وأن نحو: ﴿يا أيها النبي﴾ لا يتناول الأمة إلا بدليل ونحو: ﴿يا أيها الناس﴾ / (٨٢/أ/م) يشمل الرسول ﵊ وإن اقترن بقل، وثالثها: التفصيل، وأنه يعم العبد والكافر ويتناول الموجودين دون من بعدهم.
ش: فيه مسائل.
الأولى: قال الشافعي ﵁: ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، مثاله قوله ﵊ لغيلان لما أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربعا وفارق سائرهن» ولم يسأله: هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا؟ فدل على عدم الفرق على خلاف قول الحنفية:

1 / 293