230

घय्थ हामिक

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

अन्वेषक

محمد تامر حجازي

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

الوضوء من لحوم الإبل: «توضؤوا منها» فيجري فيه الخلاف المتقدم. ص: وأما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم، وقيل: للكراهة وقيل: للإباحة، وقيل: لإسقاط الوجوب، وإمام الحرمين على وقفه. ش: اختلف في النهي الوارد بعد الوجوب على مذاهب. أحدها وبه قال الجمهور: أنه يقتضي التحريم، ونقل القاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق الاتفاق / (٥٣ ب/ د) عليه، وفرق بينه وبين الأمر بأوجه. أحدها: أن مقتضى النهي - وهو الترك - موافق للأصل، بخلاف مقتضى الأمر وهو الفعل. ثانيها: أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه، والأمر لتحصيل مصلحة المأمور به، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح. ثالثها: أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن والسنة كثيرًا للإباحة، وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب. المذهب الثاني: أنه لكراهة التنزيه حكاه ابن تيمية في (المسودة الأصولية) عن حكاية القاضي أبي يعلى من الحنابلة. الثالث: أنه للإباحة كالقول به في المسألة المتقدمة، ويدل له قوله تعالى: ﴿إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني﴾.

1 / 245