घय्थ हामिक

Wali al-Din al-Iraqi d. 826 AH
132

घय्थ हामिक

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

अन्वेषक

محمد تامر حجازي

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

فائدة: ذكر الإبياري شارح (البرهان) أنه لا فائدة للخلاف في هذه المسألة. وقال الماوردي في تفسيره: فائدته أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنًا لكمال العقل، ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام. وقال بعضهم: فائدته قلب اللغة، ورتب بعضهم على هذا ما لو عقد النكاح بحضور الناس على ألفين مريدين بها ألفا. والحق أن الخلاف في اللغات الموجودة هل هي توقيفية أو اصطلاحية، أما اصطلاح اثنين الآن على تسمية الألف ألفين أو الثوب فرسًا فلا يجوز قطعًا. ص: مسألة: قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي: لا تثبت اللغة قياسًا، وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام، وقيل: تثبت الحقيقة/ (٢٩/ب/د) لا المجاز ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. ش: اختلف في أن اللغة هل تثبت بالقياس أم لا؟ على مذاهب: أحدها: المنع، وهو قول أكثر أصحابنا والحنفية، والمحكي هنا عن القاضي من المنع هو الموجود في تقريبه، وكذا حكاه عنه المازري وغيره، ونقل ابن الحاجب عنه جواز ذلك مردود. الثاني: الجواز، والذاهبون إلى هذا منهم من جوزه من حيث اللغة، ومنهم من جوزه من حيث الشرع، فتحصل في ذلك مذهبان. وبالثاني قال ابن سريج، كما حكاه عنه ابن السمعاني فقال بعد ذكر

1 / 147