كقوله تعالى: ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾ ومثال العدد قوله تعالى: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ والمحكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه حجة.
وحكاه إمام الحرمين عن الجمهور، لكن جزم البيضاوي تبعًا للقاضي أبي بكر وإمام الحرمين وغيرهما أنه ليس بحجة.
أما مفهوم المعدود كقوله ﵊: «أحلت لنا ميتتان ودمان» فليس بحجة كما ذكره السبكي، وفرق بينه وبين مفهوم العدد بأن العدد يشبه الصفة، لأن قولك: في خمس من الإبل، في قوة قولك: في إبل خمس، تجعل الخمس صفة للإبل وهي إحدى صفتي الذات، لأن الإبل قد تكون خمسًا وأقل وأكثر، فلما قيد وجوب الشاة بالخمس فهم أن غيرها بخلافه، فإذا قدمت لفظ العدد كان الحكم كذلك، والمعدود لم يذكر معه أمر زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه، فصار كاللقب.
واللقب لا فرق فيه بين أن يكون واحدًا أو مثنى، ألا ترى أنك لو قلت: رجال لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد، ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعدد، فكذلك المثنى، لأنه اسم موضوع لاثنين كما أن الرجال اسم موضوع لما زاد، انتهى.
ومثال مفهوم الحال قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾.
ص: وشرط.
ش: وهو معطوف على قوله: (صفة) أي ومن المفاهيم مفهوم