घयात मक़सद

Al-Haytham d. 807 AH
51

घयात मक़सद

غاية المقصد فى زوائد المسند

अन्वेषक

خلاف محمود عبد السميع

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1421 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

आधुनिक
١٤٢ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىٍّ، أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ الْمُتَوَكِّلِ، أو أَبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ لَقِىَ اللَّهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَخَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَنَهْبُ مُؤْمِنٍ، أَوِ الْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، أَوْ يَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ. * * *
باب منه
١٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ أَوْ سَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
١٤٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا أَسَمِعْتَ ⦗٨٠⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. قَالَ جَابِرٌ: لَمْ أَسْمَعْهُ، ولكن أَخْبَرَنِى ابْنُ عَمْر أَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ.

1 / 79