152

गय-त-ल-मातलूब

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

शैलियों

تعظيم منهم للموت حتى مر بهم حبر من أحبار اليهود وفيهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرآهم وهم قيام فقال هكذا نفعل بموتانا فجلس النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأمر أصحابه أن يجلسوا باب ما جاء في الزكاة وقيل عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قال ألفي ألف حسنة وزيادة قال أبو عبيدة القاسم بن سلام روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه فرض الزكاة فيما سقته السماء وفي البعل وفيما سقت العيون العشر وفيما سقت السواني نصف العشر وقيل ( 170 ) كتب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى معاذ بن جبل وهو باليمن فيما سقت السماء أو سقى غيلا العشر وفيما سقى بالغرب نصف العشر وقيل فيما كان في كتاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى عمر في الصدقة ما كان عثرنا تسقيه السماء والأنهار وما كان يسقى من بعل ففيه العشر وما كان يسقى بالنواضح ففيه نصف العشر قال أبو عبيدة فهذه الأسقاء التي ذكرت في هذه الأحاديث اختلفت المعاني فالبعل منها ما كان من نخل يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها وقد قال بعضهم أنه ما سقته السماء والأول عندي هو التفسير وأما العثرى فما سقته السماء لا اختلاف بينهم فيه وأما الغيل فكل ما كان جاريا كماء العيون والأنهار والأطائم والعني وهما متقاربان في المعنى وكذلك في الفتح هو مثل الغيل وإنما سمي فتحا لتشقق أنهاره في الأرض وفتح أفواهها للشرب فهذه كلها أسقاء للعشر وأما النواضح فالإبل التي يسقى عليها لشرب الأرضين وهي السواني بأعيانها وكذلك الغرب إنما هو دلو البعير الناضح وإما الدالية فهي هذه الدلاء الصغار التي تديرها الأرحاء وكذلك الناعورة وهي مثلها وفي هذه الأسقاء نصف العشر وإنما نقضت عن مبلغ تلك في الصدقة لما في هذه من المؤنة على أهلها وإنما يجب في هذه العشر أو نضف العشر بعد بلوغ ما يخرج من الأرض خمسة أوسق فصاعدا بذلك جاءت السنة

(1/143)

पृष्ठ 152