115

घायत बयान

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

प्रकाशक

دار المعرفة

संस्करण

الأولى

प्रकाशक स्थान

بيروت

الْمُخَالفَة كَمَا مر وَتقدم الْمَأْمُوم فِي الْفِعْل بِلَا عذر وَإِن تبطل كَانَ تقدم بِرُكْن أَو بعضه وتقدمه بِالسَّلَامِ يبطل إِلَّا أَن ينوى الْمُفَارقَة فَفِيهِ الْخلاف فِيمَن نَوَاهَا وَمَا وَقع لِابْنِ الرّفْعَة وَمن تبعه من أَنه لَا يبطل خلاف الْمَنْقُول وَألف تقدما وعلما للإطلاق (وَأَرْبع تمت من الطوَال للْعُذْر) اي وَإِن تَأَخّر الْمَأْمُوم عَن إِمَامه بأَرْبعَة من الْأَركان تَامَّة طَوِيلَة للْعُذْر لم تبطل صلَاته لعذره (والأقوال كالأفعال) يعْنى أَن القَوْل كالفاتحة مَعْدُود من الْأَرْبَعَة بِأَن يسْبقهُ الإِمَام بِالْفَاتِحَةِ وَالرُّكُوع والسجدتين فَيجب عَلَيْهِ مُتَابعَة إِمَامه بعْدهَا فِيمَا هُوَ ثمَّ ياتى بِرَكْعَة بعد سَلَامه والعذر (كشكه) أَي الْمَأْمُوم فِي قرائته الْوَاجِبَة قبل رُكُوعه ٠ والبطء ٩ مِنْهُ دون إِمَامه (فِي أم الْقرَان) بِنَقْل حَرَكَة الْهمزَة إِلَى الرَّاء أَو بدلهَا فيختلف لقرَاءَته بعد رُكُوع إِمَامه (وزحم وضع جبهة) للْمَأْمُوم بِأَن منعته الزحمة من سُجُود على الأَرْض أَو ظهر إِنْسَان أَو قدمه أَو نَحْوهَا وَذكر الزحمة هُنَا إِشَارَة إِلَى عدم اختصاصها بِالْجمعَةِ وَإِنَّمَا ذكرهَا كثير فِيهَا لِكَثْرَة الزحام فِيهَا غَالِبا وَلَا ختصاصها بِأُمُور أخر كالتردد فِي حُصُولهَا بالركعة الملفقة والقدوة الحكيمة وَفِي بِنَاء الظّهْر عَلَيْهَا عِنْد تعذر إِتْمَامهَا (ونسيان) من الْمَأْمُوم بِأَن ينسى كَونه فِي الصَّلَاة فَتخلف وَلَو انْتظر سكته إِمَامه ليقْرَأ الْفَاتِحَة فَرَكَعَ عَقبهَا فَهُوَ كالناسي خلافًا لبَعض المتنأخرين فِي قَوْله بِسُقُوط للفاتحة وَهَذِه الأبيات الثَّلَاثَة سَاقِطَة من بعض النّسخ ثمَّ اشار إِلَى السَّابِع من شُرُوط الْقدْوَة فَقَالَ (وَنِيَّة الْمَأْمُوم) الِاقْتِدَاء اَوْ الائتمام أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ وَلَو فِي الْجُمُعَة لِأَن التبيعة عمل فافتقرت إِلَى نِيَّة إِذْ لَيْسَ للمرء إِلَّا مَا نوى (أَولا يجب) أَي إِن أَرَادَ الِاقْتِدَاء بِهِ ابْتِدَاء بِأَن يقرنها بتكبيرة الْإِحْرَام كَسَائِر مَا ينويه من صِفَات الصَّلَاة وَاو أحرم مُنْفَردا ثمَّ نوى الْقدْوَة فِي خلال صلَاته جَازَ فَإِن لم ينْو ذَلِك انْعَقَدت صلَاته مُنْفَردا إِلَّا أَن فِي الْجُمُعَة فَلَا تَنْعَقِد أصلا إِذْ تكون فُرَادَى فَإِن تَابعه من غير نِيَّة أَو وَهُوَ شَاك فِيهَا بطلت صلَاته إِذا أنْتَظر طَويلا ليفعل مثله لِأَنَّهُ ربط صلَاته بِمن لَيْسَ بامام لَهُ فَأشبه الارتباط بِغَيْر الْمُصَلِّي حَتَّى لَو عرض لَهُ الشطك فِي تشهده الْخَيْر لم يجز لَهُ أَن يقف سَلَامه فَإِن تَابعه اتِّفَاقًا أَو بعد انْتِظَار يسير عرفا لم يضر شكه فِيمَا ذكر بعد السَّلَام كَمَا فِي التَّحْقِيق وَغَيره بِخِلَاف الشَّك فِي أصل النِّيَّة لِأَنَّهُ شكّ فِي الِانْعِقَاد بِخِلَافِهِ هُنَا وَلَا يشْتَرط تعْيين الإِمَام فَلَو نوى الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ الْحَاضِر صحت صلَاته لِأَن مَقْصُود الْجَمَاعَة لَا يخْتَلف بتعيينه وَعَدَمه بل قَالَ الامام وَغَيره الأولى ان لَا يُعينهُ لِأَنَّهُ رُبمَا أخطا فَإِن عينه وَأَخْطَأ لم تصح صلَاته لِأَنَّهُ ربطها بِمن لم ينْو الِاقْتِدَاء بِهِ كمن عين الْمَيِّت فِي صلَاته عَلَيْهِ أَو نوى الْعتْق عَن كَفَّارَة ظِهَار فَأَخْطَأَ فيهمَا وَلَو علق الْقدْوَة بشخصه سَوَاء عبر عَنهُ بِمن فِي الْمِحْرَاب أم يزِيد هَذَا أم بِهَذَا الْحَاضِر أم بِهَذَا أم بالحاضر فَظَنهُ زيدا فَبَان عمرا اصحت صلَاته لِأَن الخطا لم يَقع فِي الشَّخْص لعدم تَأتيه فِيهِ بل فِي الظَّن وَلَا عِبْرَة فِي بِالظَّنِّ البن خَطؤُهُ بِخِلَاف مَا لَو نوى الِاقْتِدَاء بالحاضر وَلم يعلقها بشخصه لِأَن الْحَاضِر صفة لزيد الَّذِي عينه وَأَخْطَأ فِيهِ وَالْخَطَأ فِي الْمَوْصُوف يسْتَلْزم الْخَطَأ فِي الصّفة فَبَان أَنه اقْتدى بِغَيْر الْحَاضِر وَفهم من كَلَام المُصَنّف جَوَاز اقْتِدَاء الْمُؤَدى بِالْقَاضِي والمفترض بالمتنفل وَبِالْعَكْسِ وَهُوَ كَذَلِك إِذْ لَا يتَغَيَّر نظم الصَّلَاة باخْتلَاف النِّيَّة (وَللْإِمَام غير جُمُعَة ندب) لَهُ نِيَّة الأمامه اَوْ الْجَمَاعَة وَلَا تجب لِأَن أَفعاله غير مربوطة بِغَيْرِهِ بِخِلَاف أَفعَال الْمَأْمُوم فَإِنَّهُ إِذا لم يربطها بِصَلَاة إِمَامه كَانَ موقفا صلَاته على صَلَاة من لَيْسَ إِمَامًا لَهُ لَكِن لَو تَركهَا لم يجز فضيله الْجَمَاعَة وَأَن اقْتدى بِهِ جمع وَلم يعلم بهم ونالوها بِسَبَبِهِ إِذْ لَيْسَ للمرء من عمله إِلَّا مَا نوى فتستحب لَهُ ليجوز الْفَضِيلَة وَتَصِح نِيَّته لَهَا مَعَ تحرمه وَإِن لكم يكن إِمَامًا فِي الْحَال لِأَنَّهُ سيصير إِمَامًا وبصحتها صرح الجوينى وَقَالَ الاذرعي إِنَّه الْوَجْه وَإِذا نَوَاهَا

1 / 116