103

घायत बयान

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

प्रकाशक

دار المعرفة

संस्करण

الأولى

प्रकाशक स्थान

بيروت

إِلَى النِّيَّة من التّرْك وَالْحق الِاعْتِكَاف بِالصَّوْمِ لِأَنَّهُ أشبه بِهِ وَمثلهمَا الْحَج وَالْعمْرَة وَلما كَانَ الْفِعْل الْقَلِيل قد ينْدب فِي الصَّلَاة ذكره بقوله (ندبا لما ينوبه يسبح الذّكر كتنبيه امامه وَأذنه لداخل وانذاره أعمى (وَهِي) أَي الْأُنْثَى وَمثلهَا الْخُنْثَى (بِظهْر كفها تصفح) أَي تصفق لذَلِك ندبا بِضَرْب ظهر كفها الْيُمْنَى على بطن الْيُسْرَى أَو ظهر كفها الْيُسْرَى على بطن الْيُمْنَى أَو ظهرهَا اَوْ بِضَرْب بطن كفها الْيُمْنَى على ظهر الْيُسْرَى أَو عَكسه كحبر الصَّحِيحَيْنِ (من نابه شَيْء فِي صلَاته فليسبح فَإِنَّهُ إِذا سبح الْتفت إِلَيْهِ أَو انما التصفيق للنِّسَاء فَلَو صفق الرجل وَسبح غَيره جَازَ مَعَ مخالفتهما السّنة وَمحل التَّسْبِيح أخذا مِمَّا مر إِذا قصد الذّكر وَلَو مَعَ الْإِعْلَام وَإِلَّا ر وَالتَّسْبِيح والتصفيق مندوبان لمندوب وواجبان لواجب وجائزان لجائز وَلَا يَنْبَغِي للْأُنْثَى ضرب بطن كفها على بطن كفها الْأُخْرَى فَإِن فعلت ذَلِك عمدا مَعَ الْعلم بِتَحْرِيمِهِ على وَجه اللّعب بطلت الصَّلَاة وَلَو بِمرَّة وَاحِدَة كَمَا علم مِمَّا مر وَينْدب أَن يُصَلِّي الشَّخْص إِلَى ستْرَة كجدار أَو سَارِيَة أَو عَصا مغرورة ويميلها عَن وَجهه فَإِن لم يجد افترش مصلى فَإِن لم يجد خطّ خطا وَيعْتَبر فِي الستْرَة أَن يكون بَينه وَبَينهَا ثَلَاثَة أَذْرع فَأَقل وَكَون أرتفاع الشاخص ثُلثي ذِرَاع فَأكْثر قَالَ فِي الْمُهِمَّات وَالْقِيَاس ان بَين الْمُصَلِّي والخط كَقدْر الستْرَة وَحِينَئِذٍ فَيحرم الْمُرُور بَين الْمُصَلِّي وسترته وَإِن لم يجد الْمَار سَبِيلا وللمصلي وَغَيره حِينَئِذٍ الدّفع بل ينْدب وَإِن أدّى إِلَى قَتله بالتدريج نعم لَو رأى فرجه أَمَامه خرق الصُّفُوف ليصلها وَلَا تبطل صلَاته بمرور شَيْء بَين يَدَيْهِ وَمحل تَحْرِيم الْمُرُور إِذا لم يقصر الْمُصَلِّي فَإِن قصر كَأَن وقف بقارعة الطَّرِيق فَلَا تَحْرِيم بل وَلَا كَرَاهَة كَمَا قَالَه فِي الْكِفَايَة أخذا من كَلَامهم وَحِينَئِذٍ فَلَا دفع فَإِن لم يصل إِلَى ستْرَة أَو تباعدا عَنْهَا فَوق ثَلَاثَة أَذْرع أَو كَانَت دون ثُلثي ذِرَاع لم تحصل السّنة وَلم يحرم مُرُور وَلم يكن لَهُ الدّفع (وَيبْطل االصلاة ترك الرُّكْن من اركانها كالاعتدال وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ وَلَو فِي النَّافِلَة لِأَن الْمَاهِيّة تَنْتفِي بِنَفْي جُزْء من أَجْزَائِهَا (أَو فَوَات شَرط من شُرُوط قد مضوا) أَي ويبطلها أَيْضا فَوَات شَرط من شُرُوط لَهَا قد مَضَت كاستقبال الْقبْلَة لِاسْتِحَالَة حُصُول الْمَشْرُوط بِدُونِ شَرط من شُرُوطه وَلما فرغ من ذكر شُرُوطهَا ذكر مكروهاتها فَقَالَ (مكروهها بكف ثوب أَو شعر) بدرج الْهمزَة للوزن لخَبر (أمرت أَن أَسجد على سَبْعَة أعظم وَلَا أكف ثوبا وَلَا شعرًا) وَالْمعْنَى فِي النَّهْي عَن كَفه أَنه يسْجد مَعَه وَالنَّهْي لكل من صلى كَذَلِك سَوَاء أتعمده للصَّلَاة أم كَانَ قبلهَا لِمَعْنى وَصلى على حَاله وَمن ذَلِك أَن يُصَلِّي وشعره معقوص أَو مَرْدُود تَحت عمَامَته أَو كمه مشمر (وَرَفعه) وَمَا عطف عَلَيْهِ إِلَى آخِره يجوز جَرّه عطفا على الْمَجْرُور بِالْبَاء وَرَفعه عطفا على الْجَار وَالْمَجْرُور فَإِنَّهُ فِي مَحل رفع خبر قَوْله مكروهها (إِلَى السَّمَاء بالبصر) لخَبر (مَا بَال أَقوام يرفعون أَبْصَارهم إِلَى السَّمَاء فِي صلَاتهم لينتهن عَن ذَلِك أَو لتحفظن أَبْصَارهم وَلخَبَر الْحَاكِم (أَنه ﷺ كَانَ إِذا صلى رفع بَصَره إِلَى السَّمَاء فَنزلت ﴿قد أَفْلح الْمُؤْمِنُونَ الَّذين هم فِي صلَاتهم خاشعون﴾ فطأطأ رَأسه) وَوَضعه يدا على خاصرته لخَبر ٠ نهى رَسُول الله ﷺ ان يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا وَالْمَرْأَة فِي ذَلِك كَالرّجلِ وَلخَبَر ط الأختصار فِي الصَّلَاة رَاحَة اهل النَّار يعْنى فعل الْيَهُود وَالنَّصَارَى وهم أهل النَّار لِأَنَّهُ فعل المتكبرين وَيُقَال ان إِبْلِيس أهبط من الْجنَّة كَذَلِك ويستثني مَا إِذا وَضعهَا لحَاجَة كعلة بجنبه (وَمسح ترب وحصا عَن جَبهته) لخَبر (ان النَّبِي ﷺ قَالَ فِي الرجل يسوى التُّرَاب حَيْثُ يسْجد أَن كنت فَاعِلا فَوَاحِدَة (وحطه) أَي الْمُصَلِّي (الْيَدَيْنِ فِي الأكمام) أَي وضع يَدَيْهِ فِي كميه أَو غَيرهمَا (فِي حَالَة السُّجُود وَالْإِحْرَام) لِأَن كشفهما أنشط

1 / 104