وقال الأزهري في قوله تعالى: ﴿ولا تحمل علينا إصرًا﴾ أي عقوبة ذنب يشق علينا.
وقوله تعالى: ﴿ويضح عنهم إصرهم﴾ أي ما عقد من عقد ثقيل عليهم مثل: قتلهم أنفسهم، وما أشبه ذلك من قرض الجلد إذا أصابته النجاسة.
وفي حديث ابن عمر: (من حلف على يمين فيها فلا كفارة لها) يقال: هو أن يحلف بطلاق أو عتاق أو نذر؛ لأنها أثقل الأيمان وأضيقها مخرجًا.
وفي حديث آخر: (من غسل واغتسل وغدا وابتكر -يعني إلى الجمعة- ودنا ولم يبلغ كان له كفلان من الأجر ومن تأخر ولغا كان له كفلان من الإصر) قال شمر: الإصر: إثم العقد إذا ضيعه، أراد: كان له نصيبان من الوزر؛ للغوه.
(أصل)
قوله تعالى: ﴿بالغدوة والآصال﴾ واحدها: أصيل، وهو ما بين العصر للمغرب.
يقال: أصيل: وأصل، وآصال، وأصائل، وقد آصلنا أي دخلنا فيه.
وفي حديث الدجال: (كان رأسه أصلة) الأصلة: الأفعى. والعرب/
1 / 79