حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ طَيْسَلَةَ، حَدَّثَنِي مَعْنُ بنُ ثَعْلَبَةَ الْمَازِنِيُّ وَالْحَيُّ، عَنْ أَعْشَى بَنِي مَازِنٍ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَنْشَدْتُهُ: يَا مَالِكَ الْمُلْكِ وَدَيَّانَ الْعَرَبِ قَوْلُهُ: «لَا تُرْفَعُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» الْمُنْشِدُ: الْمُعَرِّفُ لِلُّقَطَةِ، وَالنَّاشِدُ: الطَّالِبُ لَهَا، يُقَالُ: نَشَدْتُ أَنْشُدُ نِشْدَةً وَنَشِيدًا إِذَا عَرَّفْتَ وَأَنْشَدْتَ إِنْشَادًا إِذَا طَلَبْتَ، فَالْمَعْنَى لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا أَلْبَتَّةَ، كَمَا نَهَى فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ؛ لِأَنَّهُمْ غُرَبَاءُ، وَيَتَفَرَّقُونَ إِلَى بُلْدَانِهِمْ، فَمَتَى أَخَذَ رَجُلٌ لُقَطَتَهُمْ وَعَرَّفَهَا وَقَدْ تَفَرَّقُوا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَاحِبِهَا، لَيْسَ هُمْ كَالْمُقِيمِينَ، فَأَحَبَّ أَنْ لَا يَأْخُذَ أَحَدٌ لُقَطَةَ مَكَّةَ حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا، فَيَأْخُذَهَا