70

وقالوا : لبن الميتة وما لا يؤكل من الحيوان حلال(¬1) .

وقالوا : إن الخبز الذي عجن دقيقه بماء نجس طاهر، كما ذكره الحلي في ( التذكرة ) [ 127/ ب ] .

पृष्ठ 98