59ग़राइब फ़िक़हिय्याغرائب فقهية عند الشيعة الإماميةMahmoud Shukri Al-Alusi - 1342 अ.ह.محمود شكري الآلوسي - 1342 अ.ह.शैलियोंदर्शनशास्त्र और धर्मوقالوا : يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين ، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط ، وقد قال الله تعالى : { ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا } [ البقرة : 235 ] .पृष्ठ 86प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें