ग़राइब फ़िक़हिय्या
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
शैलियों
दर्शनशास्त्र और धर्म
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
ग़राइब फ़िक़हिय्या
महमूद शुक्री अलूसी d. 1342 AHغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
शैलियों
وقالوا : إن الخف والقلنسوة والجورب والنطاق والعمامة والتكة(¬1) ، وكل ما يكون على بدن المصلي مما لا يمكن الصلاة فيه وحده يجوز الصلاة بها ، وإن كانت متلطخة بعذرة الإنسان وغيرها من النجاسات المغلظة(¬2) ، وهذا الحكم مخالف لصريح الكتاب أعني قوله تعالى : { وثيابك فطهر } [ المدثر : 4 ] ولا شك أن هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثياب شرعا وعرفا ، ولهذا تدخل في يمين تنعقد بلفظ الثياب نفيا وإثباتا .
وقالوا : إن ثياب بدن المصلي - كالأزرار والقميص والسراويل - يجوز الصلاة بها ، وإن تلطخت بدم الجروح والقروح(¬3) ، مع أن الدم والصديد ونحوهما - سواء كانت من جرحه أو جرح غيره - نجسة بلا شبهة ، وهذا في حق غير المبتلى بهما ، وأما في حقه فمعفو عنه ؛ لتعسر الاحتراز عن ذلك حينئذ .
مسائل الصلاة :
पृष्ठ 56
1 - 76 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें