मक्की विजय
الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكية
प्रकाशक
دار إحياء التراث العربي
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1418هـ- 1998م
प्रकाशक स्थान
لبنان
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मक्की विजय
Ibn Arabi (d. 638 / 1240)الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكية
प्रकाशक
دار إحياء التراث العربي
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1418هـ- 1998م
प्रकाशक स्थान
لبنان
اتفق العلماء رضي الله عنهم أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء والطهر واختلفوا في أمرين الأمر الواحد إذا أراد التيمم صلاة مفروضة بالتيمم الذي صلى به غيرها فمن قائل أن إرادة لصلاة الثانية تنقضها ومن قائل لا تنقضها وبه أقول والأولى عندي أن تيمم ولا بد لأن مذهبنا أن التيممم ليس بدلا من الوضوء وإنما هو طهارة أخرى عينها الشارع بشرط خاص لأعلى وجه البدل وقد قلنا أن الحكم يتبع الحال وينتقل الحكم بانتقال الأحوال والأسماء وصل اعتبار ذلك في الباطن كما لا يتكرر التجلي كذلك لا تتكرر هذه الطهارة بل لكل تجل طهارة فلكل صلاة تيمم ومن نظر إلى التجلي نفسه من حيث ما هو تجل لا من حيث ما هو تجل في كذا قال يصلي بالتيمم الواحد ما شاء كالمتوضىء لا فرق وهو قولنا
حتى بدت للعين سبحة وجهه . . . وإلى هلم فلم تكن إلا هي
فمن قائل إن وجود الماء ينقضها ومن قائل أن لناقض لها هو الحدث وصل اعتبار ذلك في الباطن قلنا المقلد يقوم له دليل في مسئلة خاصة من الإلهيات يناقض ما أعطاه تقليده للشرع فلا يخرجه ذلك الدليل عن تقليده وإنما يخرجه عن تقليده دليل العقل الذي ثبت به الشرع عنده لا هذا الدليل الخاص فإذا ظهر له نفس الحدث فيما كان يعتقده في تقليده في تلك المسئلة يعلم لذلك أن الشارع لم يكن مقصوده هذا الظاهر في هذه المسئلة وقد نبهه على ذلك وجود هذا الدليل الطارىء الذي هو بمنزلة وجود الماء فهكذا هي المسئلة إذا حققتها
पृष्ठ 465
1 - 1,680 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें