68फुसूल मुफ़ीदाالفصول المفيدة في الواو المزيدةSaladin Al-Ayyubi - 761 अ.ह.صلاح الدين العلائي - 761 अ.ह.संपादकحسن موسى الشاعرप्रकाशकدار البشيرसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٠هـ ١٩٩٠مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंMorphology and Derivation•क्षेत्रोंफिलिस्तीन•साम्राज्य और युगोंममलूकالْعَطف فَينزل الْمُعَلق حَيْثُ ينزل مُتَفَرقًا وَمن ضَرُورَته أَن تبين بِالْأولِ فَلَا يُصَادف الثَّانِي وَالثَّالِث محلا قَابلا للوقوعوَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد مُوجب اللَّفْظ التَّشْرِيك بَين الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ وَالْجُمْلَة الأولى تَامَّة لوُجُود الشَّرْط وَالْجَزَاء وَقَوله طَالِق جملَة نَاقِصَة وَكَذَلِكَ الثَّالِثَة فتشارك كل وَاحِدَة مِنْهُمَا الأولى فِي التَّعْلِيق لَا فِي التَّطْلِيق فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الأجزية مَا يُوجب صفة التَّرْتِيب إِذْ الْوَاو لَا يَقْتَضِي ذَلِك وَلما تعلّقت غير مَوْصُوفَة بالترتيب وَقعت كَذَلِك أَيْضا بِخِلَاف مَا إِذا نجز الطَّلَاق فَإِنَّهُ يَقع بِالْجُمْلَةِ الأولى وَتَكون الثَّانِيَة كالمعادة للإيقاع وَقد بَانَتْ بِالْأولَىوَهَذَا فِي الْحَقِيقَة بسط مَا وَجه بِهِ أَصْحَابنَا وُقُوع الثَّلَاثوَقَالَ بعض الْحَنَفِيَّة فِي تَوْجِيهه أَيْضا إِن عطف الْجُمْلَة النَّاقِصَة على الْكَامِلَة يُوجب إِعَادَة مَا فِي الْكَامِلَة لتصير النَّاقِصَة مثلهَا بِخِلَاف عطف الْجُمْلَة الْكَامِلَة أَلا ترى إِذا قَالَ هَذِه طَالِق ثَلَاثًا وَهَذِه طلقت الْأُخْرَى ثَلَاثًا لِأَن خبر الأولى يصير معادا فِي حَقّهَا بِخِلَاف مَا لَو قَالَ هَذِه طَالِق ثَلَاثًا وَهَذِه طَالِق فَإِن الثَّانِيَة لَا تطلق إِلَّا وَاحِدَة لِأَن جُمْلَتهَا مفيدة بِنَفسِهَا فَلَا تَقْتَضِي ذكر الْخَبَر مرّة أُخْرَى فَقَوله وَطَالِق بعد قَوْله إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق جملَة نَاقِصَة لَا شَرط لَهُ فَيصير الشَّرْط كالمذكور مرّة أُخْرَى فَكَأَنَّهُ قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق إِن دخلت الدَّار فَيَقَع ثَلَاث تَطْلِيقَات بدخلة وَاحِدَة وَيصير فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة كَمَا لَو كرر الشَّرْط صَرِيحًا1 / 103प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें