35फुसूल मुफ़ीदाالفصول المفيدة في الواو المزيدةSaladin Al-Ayyubi - 761 अ.ह.صلاح الدين العلائي - 761 अ.ह.संपादकحسن موسى الشاعرप्रकाशकدار البشيرसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٠هـ ١٩٩٠مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंMorphology and Derivation•क्षेत्रोंफिलिस्तीन•साम्राज्य और युगोंममलूकفَسَيَأْتِي الْكَلَام فِيهَا فِي الْفَصْل الْآتِي فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَىوَالْقَوْل الثَّالِثأَن الْوَاو للْجمع بِقَيْد الْمَعِيَّة فَإِذا اسْتعْملت فِي غير ذَلِك يكون مجَازًا ويعزى هَذَا إِلَى بعض الْحَنَفِيَّة وَأنْكرهُ عَنْهُم إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره وَقَالُوا إِنَّهُم لم يتَعَرَّضُوا لغير كَون الْوَاو للْجمع من غير تعرض لاقتران وَلَا تَرْتِيبوَبَعْضهمْ ينْسب هَذَا القَوْل إِلَى أبي يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن وَأَخذه من قَوْلهمَا فِيمَا إِذا عقد رجل لغيره نِكَاح أُخْتَيْنِ فِي عقد وَاحِد من غير إِذْنه فَإِنَّهُمَا قَالَا إِذا بلغه الْخَبَر فَإِن أجَاز نِكَاحهمَا مَعًا بَطل فيهمَا وَإِن أجَاز نِكَاح إِحْدَاهمَا ثمَّ نِكَاح الْأُخْرَى بَطل النِّكَاح فِي الثَّانِيَة وَإِن قَالَ أجزت نِكَاح فُلَانَة وفلانة فَهُوَ كَمَا لَو أجَاز نِكَاحهمَا مَعًا فَيلْزم من ذَلِك أَن يكون الْوَاو للْجمع بِقَيْد الْمَعِيَّة كَمَا لَو أجَاز نِكَاحهمَا مَعًا1 / 70प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें